ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة الترابة الوطنية
ش .م.ل. تاريخ 3/6/1995 المسجل بالرقم 2376/95 بتاريخ
3/6/95 مالكة العقار 1833 من منطقة شكا العقارية
(قضاء البترون) المتضمن طلبها اسقاط قسم من الاملاك
العمومية (مجرى ماء شتوي) لحساب املاك الدولة الخصوصية
والاستعاضة عنه بقناة خرسانية حديثة ضمن حدود العقار رقم
1833 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) الجاري على
ملكيتها على نفقتها ومسؤوليتها تمهيدا لشراء القسم
المطلوب اسقاطه وفقا للانظمة النافذة والتنازل دون بدل
عن موقع القناة المنوي احداثها لمصلحة الاملاك العمومية,
بناء على موافقة وزير الموارد المائية والكهربائية رقم
2352/و بتاريخ 5/6/1995 ,
بناء على موافقة المديرية العامة للتنظيم المدني (الاحالة
رقم 2376/95 تاريخ 16/2/96),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من الاملاك العمومية القسم المقتطع من العقار رقم 1833 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) البالغة مساحته /1060/م.م. (الف وستون مترا مربعا) تقريبا, المحدد بالاحرف (ا-ب-ج-د-ه-و-ز-ح-ط-ي-ك-ل) والمبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليشكل قسما متمما لمجرى الماء الشتوي بدلا من القسم المبين باللون الاحمر المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من مجرى الماء الشتوي الكائن بين العقارين رقم 1833 و2 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) البالغة مساحته /2385/م.م. (الفان وثلاثماية وخمسة وثمانون مترا مربعا) تقريبا, المحدد بالاحرف (م-ن-س -ع-ف-ص -ق-ر-خ-ش - ت-ظ-ض -غ-ا) والمبين باللون الاحمر على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم ليصار الى بيعه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: على الشركة طالبة الاسقاط التقيد بالخريطة المرفقة بهذا المرسوم وبالشروط المدرجة ادناه والقيام بالاعمال التالية: أ- انشاء قناة خرسانية ضمن حدود العقار رقم 1833 من منطقة شكا العقارية (قضاء البترون) موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم يؤمن سيلان المياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم. ب- اظهار حدود قسمي القناتين الحالية والمحدثة موضوع المادتين الاولى والثانية من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا. ج- دفع تكاليف عمليات اظهار الحدود والضم والفرز وكافة الاشغال والانشاآت الايلة الى تحوير هذه القناة التي يتوجب القيام بها على مسؤوليتها الخاصة ونفقتها.
مادة 4: تبقى الشركة طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها وعن جميع الاضرار التي يمك ان تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وان حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 5: لا يعمل بهذا المرسوم الا بعد ان تقوم الشركة طالبة الاسقاط بكافة الاعمال الفنية وتأمين سيلان المياه بصورة طبيعية في مجرى القناة المحدثة موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 6: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري