All legislation

مرسوم Decree No. 8234 02/04/1996

انشاء ثانويات رسمية في مختلف المحافظات.

Type
مرسوم · Decree
Number
8234
Date
02/04/1996
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1996, p. 710
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8234 تاريخ 02/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

25/1/1990 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ المدارس الثانوية الرسمية في المراكز المبينة ادناه. محافظة جبل لبنان: الدكوانة - جل الديب - ذوق مكايل - مجدلبعنا. محافظة البقاع: بر الياس - حوش الامراء. محافظة الشمال: فنيدق - طرابلس الحدادين للبنات - منيارة. محافظة الجنوب: الزرارية - معركة. محافظة النبطية: ميس الجبل - عيتا الشعب.

المادة 2

مادة 2: تحدد السنوات المنهجية في الثانويات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري