ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام
اشغال الاملاك العمومية البحرية),
بناء على المرسوم رقم 9942 تاريخ 26/7/1995 وتعديلاته
(الترخيص للسادة عدنان بعاصيري, حسن العلايلي, مصطفى
سنو, باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة القبة
العقارية),
بناء على مطالعة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة
العدل رقم 1850/95 تاريخ 7/12/1995 ,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 9942 تاريخ 26/7/1955 المتعلق بالترخيص للسيد عدنان بعاصيري باشغال املاك عمومية بحرية في منطقة القبة العقارية من اجل انشاء ملاحات وحمامات بحرية, والمرسومان رقم 12300 تاريخ 25/5/1956 ورقم 20419 تاريخ 11/9/1958 المتعلقان بتعديل المرسوم رقم 9942 المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آذار 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي