The whole text

مرسوم رقم 8213 تاريخ 02/04/1996 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- يعطة المتعاقدون الحاليون في المؤسسة الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء الدائمون والمؤقتون زيادة 20% (عشرون بالمائة) على الاجر اليومي او التعويض الشهري على الا تقل هذه الزيادة عن خمسين الف ليرة لبنانية ولا تزيد على مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية شهريا. 2- عند تحديد الاجر اليومي يدور كسر العشر ليرات الى عشر ليرات لبنانية. 3- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية.

المادة 3 من مرسوم رقم 8213 تاريخ 02/04/1996 https://lebaneselegislation.com/law/169775/article/3/