المادة 1
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات المخلصيات بشخص الرئيسة العامة الاخت سيمون سيدى, المولودة سنة 1937 , باشناء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة سيدة النجاة الفنية" على العقار رقم 1038 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا.
مرسوم Decree No. 8224 02/04/1996
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم
التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم
اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم
حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات المخلصيات,
المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
برقم 60/6 تاريخ 6/1/1994 والمتضمن طلبها الترخيص لها
بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة سيدة النجاة
الفنية" في الحدث (قضاء بعبدا),
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لجمعية الراهبات المخلصيات بشخص الرئيسة العامة الاخت سيمون سيدى, المولودة سنة 1937 , باشناء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة سيدة النجاة الفنية" على العقار رقم 1038 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية
الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية
الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية
الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة - امينة سر مختزلة - التفصيل والخياطة - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد