All legislation

مرسوم Decree No. 8224 02/04/1996

الترخيص بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة سيدة النجاة الفنية" في الحدث (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8224
Date
02/04/1996
Official Gazette
Issue 15, 11/04/1996, p. 720-721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8224 تاريخ 02/04/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم

التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم

اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الراهبات المخلصيات,

المسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

برقم 60/6 تاريخ 6/1/1994 والمتضمن طلبها الترخيص لها

بانشاء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة سيدة النجاة

الفنية" في الحدث (قضاء بعبدا),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجمعية الراهبات المخلصيات بشخص الرئيسة العامة الاخت سيمون سيدى, المولودة سنة 1937 , باشناء مدرسة فنية عالية خاصة باسم "مدرسة سيدة النجاة الفنية" على العقار رقم 1038 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والفني على الوجه الاتي: الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية

الاختصاص : التجميل الداخلي المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية

الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية

الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الضرب على الالة الكاتبة - امينة سر مختزلة - التفصيل والخياطة - اللغة الفرنسية - اللغة الانكليزية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد