All legislation

قرار Decision No. 31 27/02/1979

تفويض محافظ الجنوب بعض الصلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
31
Date
27/02/1979
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1979, p. 397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 31 تاريخ 27/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى محافظ الجنوب ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الاحكام القانونية التالية: 1- المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بنقل موظفي الفئة الثالثة ضمن السلك الواحد والادارة الواحدة, 2- المادة 56 - فقرة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بفرض العقوبات , 3- المادة 12 - البند 6 - الفقرة الاخيرة من المرسوم الاشتراعي رقم 115/959 المتعلقة باصدار تكاليف التفتيش الخاصة للتفتيش المركزي, 4- المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بتكليف الموظفين القيام باعمال اضافية, 5- المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 المتعلقة بمنح مكافات للموظفين

المادة 2

مادة 2: تصرف المبالغ المقررة سندا للبندين 4 و 5 من المادة الاولى اعلاه من السلفة الموضوعة بتصرف المحافظ.

المادة 3

مادة 3: على المحافظ ان يودع وزير البريد والبرق والهاتف , فور اصدارها القرارات المتخذة سندا للمادة الاولى من هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لغاية 31/12/79

بيروت في 27/2/1979 وزير البريد والبرق والهاتف فريد روفايل