All legislation

قرار Decision No. 7 02/03/1979

الغاء تفويض صلاحيات

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
02/03/1979
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1979, p. 398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 02/03/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 26/1/أ تاريخ 18 حزيران سنة 1977 القاضي بتفويض المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال بعض صلاحيات الوزير.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

الشياح في 2/3/1979 وزير الموارد المائية والكهربائية الدكتور ابراهيم شعيتو