المادة 1
مادة 1: يعدل القرار رقم 16 تاريخ 8/1/1979 بحيث يصبح نص المادة الاولى منه كما يلي: يفوض السيد احمد زهير فتال رئيس دائرة الهندسة المكلف بتصريف اعمال رئاسة مصلحة الشؤون الادارية بتوقيع قرارات الاجازات الادارية والصحة وكتب التدرج وتصاريح الاعباء العائلية وتصديق جداول التكليف والتنزيل وقرارات لجان التخمين وتوقيع رخص السكن ومضابط الهدم والانذارات ومعاملات المساعدات المرضية ومنح الولادة والزواج والوفاة والتعليم, وبالاجمال كافة المعاملات والرسائل التي لا تتعلق بمبدا عام.