All legislation

قرار Decision No. 21 10/01/1979

تفويض صلاحيات في بلدية طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
10/01/1979
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1979, p. 395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 10/01/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 16 تاريخ 8/1/1979 بحيث يصبح نص المادة الاولى منه كما يلي: يفوض السيد احمد زهير فتال رئيس دائرة الهندسة المكلف بتصريف اعمال رئاسة مصلحة الشؤون الادارية بتوقيع قرارات الاجازات الادارية والصحة وكتب التدرج وتصاريح الاعباء العائلية وتصديق جداول التكليف والتنزيل وقرارات لجان التخمين وتوقيع رخص السكن ومضابط الهدم والانذارات ومعاملات المساعدات المرضية ومنح الولادة والزواج والوفاة والتعليم, وبالاجمال كافة المعاملات والرسائل التي لا تتعلق بمبدا عام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

طرابلس في 10/1/1979 عشير الداية