All legislation

قرار Decision No. 8 26/02/1979

تفويض صلاحيات في بلدية النبي شيت

Type
قرار · Decision
Number
8
Date
26/02/1979
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1979, p. 394-395
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8 تاريخ 26/02/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب وامين صندوق البلدية السيد محمد حسن الموسوي بالصلاحيات التالية: احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. مراجعات الوزارات والمصالح المستقلة ومصالح البلدية بشأن المعاملات . الاشراف على تنفيذ الاشغال من رئيس البلدية. الاشراف على الموظفين في البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. ابلاغ تكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون رسوم البلدية. توجيه الانذارات للمخالفين اما بشأن مخالفات فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

النبي شيت في 26/2/1979 قائمقام اول قضاء بعلبك القائم باعمال بلدية النبي شيت