المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 ويبدل منها بالنص التالي: "يستوفى رسم قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل افادة عن الشهادة المذكورة"
قرار Decision No. 184 15/03/1979
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 ويبدل منها بالنص التالي: "يستوفى رسم قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل افادة عن الشهادة المذكورة"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في المديرية العامة.
بيروت في 15 اذار سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق