All legislation

مرسوم Decree No. 1858 23/03/1979

تمديد العمل باحكام المرسوم رقم 10991 تاريخ 30-10-1962 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال 75 مليون ليرة

Type
مرسوم · Decree
Number
1858
Date
23/03/1979
Official Gazette
Issue 15, 12/04/1979, p. 382-383
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1858 تاريخ 23/03/1979
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال 75 مليون ليرة, المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 والممدد العمل به تباعا واخرها بموجب المرسوم رقم 10900 تاريخ 27/2/1976 , وذلك لغاية 31/12/83

المادة 2

مادة 2: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات عناصر هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني وترصد في موازنات المديرية العامة المذكورة العائدة للاعوام: 979 و 1980 و 1981 و 1982 و 1983 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 اذار سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: فريد روفايل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: امين البزري