المواد
مادة 1: مدد العمل باحكام المرسوم رقم 10991 تاريخ 30/10/1962 المتضمن احداث جهاز فني واداري في مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل لمشروع ال 75 مليون ليرة, المعدل بموجب المرسوم رقم 13274 تاريخ 3/7/1963 والممدد العمل به تباعا واخرها بموجب المرسوم رقم 10900 تاريخ 27/2/1976 , وذلك لغاية 31/12/83
مادة 2: تؤخذ الاعتمادات لدفع رواتب وتعويضات عناصر هذا الجهاز من اعتمادات النفقات الادارية العائدة للمديرية العامة للطرق والمباني وترصد في موازنات المديرية العامة المذكورة العائدة للاعوام: 979 و 1980 و 1981 و 1982 و 1983 الاعتمادات اللازمة لهذه الغاية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 اذار سنة 1979
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: امين البزري