المادة 1
مادة 1: على موظفي الزراعة والاحراج الخيالة ان يقتنوا لتأمين وظائفهم احصنة او افراسا اصيلة تقرر مصلحة الطب البيطري انها تصلح للخدمة
مرسوم Decree No. 14670 06/04/1949
مادة 1: على موظفي الزراعة والاحراج الخيالة ان يقتنوا لتأمين وظائفهم احصنة او افراسا اصيلة تقرر مصلحة الطب البيطري انها تصلح للخدمة
مادة 2: تنظم لكل حصان او فرس صالحة للخدمة بطاقة تبين اشكال الحيوان ورقم حافره
مادة 3: لا تقبل خيول الخدمة الا اذا كان عمرها يتراوح بين اربع وعشر سنوات , ويبلغ علوها 143 سنتمترا على الاقل
مادة 4: لا يجوز استعمال خيول الخدمة لغير اعمال الوظيفة
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان