All legislation

مرسوم Decree No. 14670 06/04/1949

تكليف موظفي الزراعة والاحراج الخيالة اقتناء الاحصنة وافراسا لتأمين وظائفهم

Type
مرسوم · Decree
Number
14670
Date
06/04/1949
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1949, p. 214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14670 تاريخ 06/04/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على موظفي الزراعة والاحراج الخيالة ان يقتنوا لتأمين وظائفهم احصنة او افراسا اصيلة تقرر مصلحة الطب البيطري انها تصلح للخدمة

المادة 2

مادة 2: تنظم لكل حصان او فرس صالحة للخدمة بطاقة تبين اشكال الحيوان ورقم حافره

المادة 3

مادة 3: لا تقبل خيول الخدمة الا اذا كان عمرها يتراوح بين اربع وعشر سنوات , ويبلغ علوها 143 سنتمترا على الاقل

المادة 4

مادة 4: لا يجوز استعمال خيول الخدمة لغير اعمال الوظيفة

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان