All legislation

مرسوم Decree No. 14673 06/04/1949

سلخ عقارات كائنة ضمن خراج بلدية بحمدون والحاقها بخراج بلدية محطة بحمدون

Type
مرسوم · Decree
Number
14673
Date
06/04/1949
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1949, p. 133
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14673 تاريخ 06/04/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تسلخ العقارات الكائنة ضمن خراج بلدية بحمدون رقم 3599 و3600 و3601 و3602 و3610 و3611 وتلحق بخراج بلدية محطة بحمدون

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر