المادة 1
مادة 1: تسلخ العقارات الكائنة ضمن خراج بلدية بحمدون رقم 3599 و3600 و3601 و3602 و3610 و3611 وتلحق بخراج بلدية محطة بحمدون
مرسوم Decree No. 14673 06/04/1949
مادة 1: تسلخ العقارات الكائنة ضمن خراج بلدية بحمدون رقم 3599 و3600 و3601 و3602 و3610 و3611 وتلحق بخراج بلدية محطة بحمدون
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر