All legislation

قرار Decision No. 874 20/12/1948

التعديل رقم 76 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
874
Date
20/12/1948
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1949, p. 217-218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 874 تاريخ 20/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الآتي:

رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة ملاحظات التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

920 مقاييس ضغط الغاز والبخار وغيرها من اجهزة القياس المعدة للآلات ولوسائل النقل ا) المعدة للآلات الصناعية القيمة 25 % 1 % 0،67 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 15 % ب ) وغيرها القيمة 30 % 15 % 10 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 926 الالات والاجهزة الفيزيائية او الكيماوية او الدقيقة غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر ا) المعدة للاستعمال الصناعي القيمة 25 % 1 % 0،67 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947 بمعدل 15 % ب ) وغيرها القيمة 30 % 15 % 10 % التعريفة العادية مثبتة في جنيف سنة 1947

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من الثاني والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1948 ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 20 كانون الاول سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جبارة الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني