All legislation

غير محدد Unspecified No. 1005 30/03/1949

منح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للفستق بقشره

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1005
Date
30/03/1949
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1949, p. 223
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 1005 تاريخ 30/03/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للفستق بقشره بغية تحميصه وتمليحه واعادة تصديره للخارج, على ان تسدد عملية الادخال الموقت وزنا بوزن عند اعادة التصدير بعد اسقاط 1 % بمثابة نفايا, وعلى ان تؤدى الرسوم والجزاءات عن النقص الذي يفوق هذا الحد

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة السابقة احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 اذار سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني