المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
722 الآنية المصنوعة من الحديد او الفولاذ, غير الملحومة, المعدة لحفظ الغازات المضغوطة او المميعة القيمة 25 % معفاة معفاة