All legislation

قرار Decision No. 870 01/12/1948

التعديل رقم 75 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
870
Date
01/12/1948
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1949, p. 216
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 870 تاريخ 01/12/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

722 الآنية المصنوعة من الحديد او الفولاذ, غير الملحومة, المعدة لحفظ الغازات المضغوطة او المميعة القيمة 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 كانون الاول سنة 1948

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 1 كانون الاول سنة 1948 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني