All legislation

قرار Decision No. 1058 02/04/1949

تكليف مأموري الحجر الصحي الزراعي اجراء الكشف على ارساليات مواد زراعية

Type
قرار · Decision
Number
1058
Date
02/04/1949
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1949, p. 214-215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1058 تاريخ 02/04/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي اجراء الكشف على ارساليات المواد المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والتأشير على البيانات ك الجمركية العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 نيسان سنة 1949 عن وزير الزراعة المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين