المادة 1
يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي اجراء الكشف على ارساليات المواد المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والتأشير على البيانات ك الجمركية العائدة لها.
قرار Decision No. 1058 02/04/1949
يتولى مأمورو الحجر الصحي الزراعي اجراء الكشف على ارساليات المواد المذكورة في اللائحة المرفقة بهذا القرار والتأشير على البيانات ك الجمركية العائدة لها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 نيسان سنة 1949 عن وزير الزراعة المدير العام لوزارة الزراعة الامضاء: موريس زوين