All legislation

مرسوم Decree No. 14663 06/04/1949

احداث شعبة بريدية في قرية بعذران

Type
مرسوم · Decree
Number
14663
Date
06/04/1949
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1949, p. 211-212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14663 تاريخ 06/04/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث شعبة بريدية من الدرجة الثالثة في قرية بعذران (BAAZARAN) وتلحق بمركز بريد وبرق دير القمر

المادة 2

مادة 2: تشترك المؤسسة المذكورة بقبول واصدار المراسلات العادية والمضمونة للداخل والخارج

المادة 3

مادة 3: ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 نيسان سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق الامضاء: فيليب تقلا