All legislation

قرار Decision No. 902 24/02/1949

التعديل رقم 79 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
902
Date
24/02/1949
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1949, p. 220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 902 تاريخ 24/02/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

432 الوشائع (البكرات ) والانابيب المصنوعة من الورق والورق المقوى المعدة للغزل والنسيج حتى المثقبة القيمة 25 % 1 % 0،67 % 749 السكاكين والنصال المعدة للالات : آ- المعدة للآلات الصناعية القيمة 25 % 1 % 0،67 % ب - وغيرها القيمة 50 % 25 % 16،70 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السادس والعشرين من شهر شباط ويطبق على البضائع التي لم يقطع بشأنها ايصال بدفع الرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 24 شباط سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد