المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي: رقم صنف وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة البضائع الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
432 الوشائع (البكرات ) والانابيب المصنوعة من الورق والورق المقوى المعدة للغزل والنسيج حتى المثقبة القيمة 25 % 1 % 0،67 % 749 السكاكين والنصال المعدة للالات : آ- المعدة للآلات الصناعية القيمة 25 % 1 % 0،67 % ب - وغيرها القيمة 50 % 25 % 16،70 %