All legislation

قرار Decision No. 488 05/04/1955

التعديل رقم 315 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
488
Date
05/04/1955
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1955, p. 738-739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 488 تاريخ 05/04/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم وحدة التعريفة التعريفة التعريفة الوضع صنف البضائع الاستيفاء القصوى العادية الفلسطينية

194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ز- وغيرها القيمة 25% 11% 7،35%

رقم المطبقة على البضائع الوضع صنف البضائع السورية العراقية الاردنية

194 المواد المعدنية غير المذكورة ولا الداخلة في مكان اخر: ز- وغيرها القيمة 11% 11% 11%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو- الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1955 الرئيس الامضاء: موريس مبارك العضو العضو الامضاء: اشرف الاحدب الامضاء: نقولا عطا الله