All legislation

قرار Decision No. 53 03/04/1978

انشاء بلدية في بلدة البداوي - قضاء طرابلس

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
03/04/1978
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1978, p. 374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 03/04/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة البداوي - قضاء طرابلس , بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية البداوي" قوامها عشرة اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لبلدة البداوي وفقا للخرائط المرفقة, وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 نيسان 1978 وزير الداخلية الامضاء: صلاح سلمان