The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 14/03/1978 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الصلاحيات المفوضة الى السيد ابراهيم الشويري المدير العام للنفط بموجب القرارين رقم 103 تاريخ 28/7/1977 ورقم 113 تاريخ 25/10/977 الصلاحيات التالية: - اتخاذ جميع الاجراءات الادارية والقانونية في العلاقة القائمة مع مالك بناء وزارة الصناعة والنفط فيما خص القسم المشغول من المديرية العامة للنفط والاقسام المشتركة من هذا البناء. - مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل من اجل اقامة الدعاوي باسم الدولة - وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للنفط والدفاع عنها في- الدعاوى المقامة عليها.

المادة 1 من قرار رقم 39 تاريخ 14/03/1978 https://lebaneselegislation.com/law/169813/article/1/