All legislation

مرسوم Decree No. 6591 01/04/1995

تجديد مدة وضع منطقة تحت الدرس في الميناء (محافظة لبنان الشمالي)

Type
مرسوم · Decree
Number
6591
Date
01/04/1995
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1995, p. 341/342
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6591 تاريخ 01/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 2358 تاريخ 02/03/1992 (وضع

منطقة تحت الدرس في الميناء - محافظة لبنان الشمالي),

بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية

الميناء رقم 148 تاريخ 25/07/1994

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته بتاريخ 15/02/1995 (محضر رقم 5)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: جدد, لمدة ستة اشهر, وضع المنطقة تحت الدرس المحددة بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة الميناء (محافظة لبنان الشمالي),

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى