المادة 1
مادة 1: جدد, لمدة ستة اشهر, وضع المنطقة تحت الدرس المحددة بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة الميناء (محافظة لبنان الشمالي),
مرسوم Decree No. 6591 01/04/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 2358 تاريخ 02/03/1992 (وضع
منطقة تحت الدرس في الميناء - محافظة لبنان الشمالي),
بناء على قرار اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية
الميناء رقم 148 تاريخ 25/07/1994
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته بتاريخ 15/02/1995 (محضر رقم 5)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: جدد, لمدة ستة اشهر, وضع المنطقة تحت الدرس المحددة بالارقام من (1) الى (9) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والموضوعة بمقياس 5000/1 وذلك في مدينة الميناء (محافظة لبنان الشمالي),
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى