المادة 1
يجاز للمدير العامة للبريد اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة الشهيد يحدد عددها وفئاتها ومقاسها كما يلي:
الفئة: 1500 ل.ل.
العدد: ثلاثة ملايين طابع
المقياس : 3*4 سم
قرار Decision No. 1269 27/03/1995
ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تأليف الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959
لا سيما المادتين 25 و 26 منه(تنظيم الاصول الادارية
والمالية في المديرية العامة للبريد)
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 21/03/1995
(رقم المحضر 125) المتعلق بالموافقة على اصدار
مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة يوم الشهيد
يحدد عددها وفئاتها ومقاسها بقرار يصدر عن وزير
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد
يقرر ما يأتي:
يجاز للمدير العامة للبريد اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة الشهيد يحدد عددها وفئاتها ومقاسها كما يلي:
الفئة: 1500 ل.ل.
العدد: ثلاثة ملايين طابع
المقياس : 3*4 سم
يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المذكورة في المادة الاولى في الخارج وفقا للشروط الخاصة بها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 اذار 1995 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المهندس محمد غزيري