ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 198 تاريخ 18/02/1993 (احداث
وزارة الشؤون البلدية والقروية),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977
(قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 16/09/1993
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1853 تاريخ 23/03/1979 (تصديق
التصميم التفصيلي العام لمنطقة الجديدة, البوشرية,
السد (قضاء المتن),
بناء على قرار بلدية الجديدة, البوشرية, السد رقم
68 تاريخ 29/12/1992 (الرجوع عن انشاء حديقة عامة
على بعض العقارات في منطقة البوشرية العقارية),
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
(المحضر رقم 41 تاريخ 26/10/1994),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/02/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغيت في التصميم التفصيلي العام لمنطقة الجديدة, البوشرية, السد (قضاء المتن), المصدق بموجب المرسوم رقم 1853 تاريخ 23/03/1979 اشارة "حديقة عامة" الموضوعة على العقارات رقم 1541 و1542 و1543 من منطقة البوشرية العقارية المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 نيسان سنة 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى