ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع موضع
التنفيذ بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/09/1963 (قانون
الضمان الاجتماعي),
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 8785 تاريخ 29/08/1974
(اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى لمركز
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في منطقة جبل
لبنان الشمالي من المنافع العامة, واستملاك العقارين
رقم 1408 و3106 من منطقة البوشرية العقارية لهذه
الغاية),
بناء على انهاء اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال مجلس
ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بقرارها
رقم 147 تاريخ 19/10/1994
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
19/01/1995
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8785 تاريخ 29/08/1974 المتعلق باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مبنى لمركز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في منطقة جبل لبنان الشمالي من المنافع العامة, واستملاك العقارين رقم 1408 و3106 من منطقة البوشرية العقارية لهذه الغاية, ويعاد تسجيل العقارين المذكورين الاول على اسم السيد كريم جورج سلامة والثاني على اسم السيدة ندى جورج سلامة وذلك مقابل تنازل السيد سلامه عن ملكية العقار 3345 وتنازل السيدة سلامه عن ملكية العقار 3346 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن), بدون مقابل, لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتسجيل هذين العقارين على اسم الصندوق المذكور.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان سنة 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: عبد الله الامين