المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المنطقة المعروفة بوادي قاديشا - قنوبين مع مجموعة الابنية من مغاور طبيعية واصطناعية واديرة وكنائس وبيوت في نظاق هذا الوادي (وفق ما هو مبين في الخريطة المرفقة).
قرار Decision No. 13 22/03/1995
ان وزير الثقافة والتعليم العالي
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
بناء على المرسوم رقم 3833 تاريخ 10/04/1993
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166ل.ر
تاريخ 07/11/1933
وبناء على اقتراح المدير العام للاثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المنطقة المعروفة بوادي قاديشا - قنوبين مع مجموعة الابنية من مغاور طبيعية واصطناعية واديرة وكنائس وبيوت في نظاق هذا الوادي (وفق ما هو مبين في الخريطة المرفقة).
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيي المنظر الطبيعي والبيئي لهذا الوادي دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
22 اذار 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده