All legislation

قرار Decision No. 13 22/03/1995

ادخال وادي قاديشا - قنوبين في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية.

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
22/03/1995
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1995, p. 378
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 22/03/1995
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3833 تاريخ 10/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166ل.ر

تاريخ 07/11/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية المنطقة المعروفة بوادي قاديشا - قنوبين مع مجموعة الابنية من مغاور طبيعية واصطناعية واديرة وكنائس وبيوت في نظاق هذا الوادي (وفق ما هو مبين في الخريطة المرفقة).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيي المنظر الطبيعي والبيئي لهذا الوادي دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

22 اذار 1995 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده