The whole text

قرار رقم 11136 تاريخ 28/10/1994 In force

المادة 1

المادة 1

على المؤسسات والجمعيات التي تشغل ابنية معفاة من ضريبة الاملاك المبنية وفقا لاحكام الفقرتين 7 و8 من المادة الثامنة من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/09/1962 ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية قبل اول تموز من كل عام ميزانيتها الختامية عن السنة المالية السابقة, التي يجب ان تشتمل على حسابات الموجودات والمطلوبات في نهاية السنة المالية, وحساب الايرادات والنفقات عن تلك السنة.

اما المؤسسات والجمعيات التي يكون لها سنة مالية خاصة بها فتعطى مهلة ستة اشهر اعتبار من تاريخ انتهاء سنتها المالية لتقديم ميزانيتها.

ان عدم التقيد بموجب تقديم الميزانية, او التأخر في تقديمها, يفقد الابنية المعفاة من الضريبة, حق الاستفادة من الاعفاء المقرر لها, وذلك عن السنة السابقة للسنة التي يقع فيها موجب التصريح.

المادة 1 من قرار رقم 11136 تاريخ 28/10/1994 https://lebaneselegislation.com/law/169825/article/1/