المادة 3
تتولى الدائرة المالية المختصة استلام عقود الايجار الاساسية المرسلة اليها من المرجع الذي تولى التسجيل وذلك ضمن المهلة المحددة في المادة 33 جديدة من قانون ضريبة الاملاك المبنية. وعلى هذه الدائرة ان تقوم بعمليات التدقيق اللازمة لناحية استيفاء رسم التسجيل ورسم الطابع المالي على تلك العقود ومدى مطابقتها للقوانين المرعية الاجراء وان تدون كافة المعلومات الموجودة فيها وتعيدها فصليا الى المرجع الذي تولى التسجيل.