All legislation

مرسوم Decree No. 6626 08/04/1995

اعفاء سيارات من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6626
Date
08/04/1995
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1995, p. 330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6626 تاريخ 08/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/03/1995

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية تسع سيارات اسعاف ماركة GMC (طراز 1994) عائدة للهيئة العليا للاغاثة المخصص ست منها لصالح وزارة الصحة العامة وثلاث لصالح مصلحة الاسعاف في اطفائية بيروت والمبينة اوصافها فيما يلي: نوع السيارة اللون رقم الشاسي GMC ابيض 518293 " " 518150 " " 518598 " " 518613 " " 518765 " " 506756 " " 514020 " " 510778 " " 520491

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 8 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري