ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23/10/1993
(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/03/1995
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية تسع سيارات اسعاف ماركة GMC (طراز 1994) عائدة للهيئة العليا للاغاثة المخصص ست منها لصالح وزارة الصحة العامة وثلاث لصالح مصلحة الاسعاف في اطفائية بيروت والمبينة اوصافها فيما يلي: نوع السيارة اللون رقم الشاسي GMC ابيض 518293 " " 518150 " " 518598 " " 518613 " " 518765 " " 506756 " " 514020 " " 510778 " " 520491
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 8 نيسان سنة 1995
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري