المادة 1
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية الايمان للطائفة الدرزية" صفة المنفعة العامة.
مرسوم Decree No. 6615 07/04/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 03/08/1909
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977
المعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ
16/09/1983 والقانون رقم 8 تاريخ 06/02/1988
(المؤسسات ذات المنفعة العامة), لا سيما المادة الثانية
منه,
بناء على المرسوم رقم 1728 تاريخ 26/01/1979 (تحديد
مجالات الخدمة العامة للمؤسسات او الجمعيات التي يمكن
ان تستفيد من صفة المنفعة العامة),
بناء على العلم والخبر رقم 11/أ.د تاريخ 18/01/1980
المعطى "لجمعية الايمان للطائفة الدرزية",
بناء على الطلب المقدم من "جمعية الايمان للطائفة
الدرزية" المسجل تحت رقم 115/و تاريخ 04/06/1992
المتضمن طلب منحها صفة المنفعة العامة,
بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
15/02/1995
يرسم ما يأتي:
مادة 1: منحت الجمعية المسماة "جمعية الايمان للطائفة الدرزية" صفة المنفعة العامة.
مادة 2: تعمل هذه الجمعية على تحقيق اهدافها وفقا لقانونها الاساسي وتخضع للرقابة وتستفيد من المنافع المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 87 تاريخ 30/06/1977 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 98 تاريخ 16/09/1983 والقانون رقم 8/88 تاريخ 06/02/1988 (المؤسسات ذات المنفعة العامة).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: شاهي برسوميان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري