المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حامات بمياه الشفة من بئري رأس نحاش (انشاء خط دفع وخزان ومحطة ضخ) (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6586 01/04/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد
المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز
المائي والكهربائي, العائد لمشروع تموين قرية
حامات بمياه الشفة من بئري رأس نحاش (انشاء خط
دفع وخزان ومحطة ضخ) (قضاء البترون - محافظة لبنان
الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية حامات بمياه الشفة من بئري رأس نحاش (انشاء خط دفع وخزان ومحطة ضخ) (قضاء البترون - محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة