All legislation

مرسوم Decree No. 6624 07/04/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع حفر واصلاح مجرى نبع عين القبو - مياه الشرب لقرى المتن الشمالي من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6624
Date
07/04/1995
Official Gazette
Issue 15, 13/04/1995, p. 350/351
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6624 تاريخ 07/04/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الموارد

المائية والكهربائية - المديرية العامة للتجهيز

المائي والكهربائي, العائد لمشروع حفر واصلاح مجرى

نبع عين القبو - مياه الشرب لقرى المتن الشمالي

(قضاء المتن - محافظة جبل لبنان),

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع حفر واصلاح مجرى نبغ عين القبو - مياه الشرب لقرى المتن الشمالي (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسما العقارين اللازمان لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينان على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئي الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة