المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء حرم لمياه نبع القشقوش في منطقة قرنة الحمراء العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6587 01/04/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل مصلحة مياه بيروت
العائد لمشروع انشاء حرم لمياه نبع القشقوش في منقطة
قرنة الحمراء العقارية (قضاء المتن - محافظة
جبل لبنان),
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء حرم لمياه نبع القشقوش في منطقة قرنة الحمراء العقارية (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بسنتين اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان سنة 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقة