المادة 1
مادة 1: الغي القسم (9,8,7,6,5,4,3,2,1) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 15547 تاريخ 19/02/1964 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في الحدث (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 6592 01/04/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار القائم باعمال بلدية الحدث رقم
62/م.ب تاريخ 18/10/1994
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم (9,8,7,6,5,4,3,2,1) من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 15547 تاريخ 19/02/1964 المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 500/1 وذلك في الحدث (قضاء بعبدا).
مادة 2: صدق التخطيط (أ - ب) الملون باللون الاصفر على نفس الخريطة المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 نيسان 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية