All legislation

قرار Decision No. 764 04/03/1948

يتضمن التعديل 64 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
764
Date
04/03/1948
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1948, p. 258-259
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 764 تاريخ 04/03/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: ......................................................... رقم صنف البضائع وحدة التعرفة التعرفة التعرفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية ......................................................... 720 الخزانات , الدنان الكبيرة (البراميل) الطسوت وغيرها من الاوعية الكبيرة, دون اجهزة آلية آ- مغاطس تطهير الغنم القيمة 25 % معفاة معفاة ب - وغيرها القيمة 50 % 25 % 16.70 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 6 اذار سنة 1948 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 اذار سنة 1948 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: باسيل طراد, اديب الروماني, توفيق شاميه