المواد
مادة 1: الغي المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 آب سنة 1933 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان سنة 1948
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح