All legislation

مرسوم Decree No. 11476 06/04/1948

الغاء الصلاحية البلدية الممنوحة الى مختار وهيئة اختيارية قرية كيفون

Type
مرسوم · Decree
Number
11476
Date
06/04/1948
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1948, p. 249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11476 تاريخ 06/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 2416 المؤرخ في 31 آب سنة 1933 المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: رياض الصلح الامضاء: رياض الصلح