المادة 1
مادة 1: يتولى مجلس المساعدين القضائيين المؤلف بموجب المرسوم رقم 10509 المؤرخ في 27 تشرين الثاني سنة 1947 التحقيق المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون التقاعد المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1943.
مرسوم Decree No. 11459 05/04/1948
مادة 1: يتولى مجلس المساعدين القضائيين المؤلف بموجب المرسوم رقم 10509 المؤرخ في 27 تشرين الثاني سنة 1947 التحقيق المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون التقاعد المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1943.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني