All legislation

مرسوم Decree No. 11459 05/04/1948

تكليف مجلس المساعدين القضائيين التحقيق المنصوص عليه في المادة 4 من قانون التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
11459
Date
05/04/1948
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1948, p. 250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11459 تاريخ 05/04/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى مجلس المساعدين القضائيين المؤلف بموجب المرسوم رقم 10509 المؤرخ في 27 تشرين الثاني سنة 1947 التحقيق المنصوص عليه في المادة الرابعة من قانون التقاعد المؤرخ في 14 تشرين الاول سنة 1943.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني