المادة 1
مادة 1: تضاف الى برنامج الدورات الرياضية بين معاهد التعليم المحددة بالمرسوم رقم 3278 تاريخ 8/12/1953, الالعاب المختلفة التي يمكن اقامتها بين المعاهد, حسب برنامج تحدد فيه وزارة التربية الوطنية نوع الالعاب والمسابقات وشروط الاشتراك فيها.
مرسوم Decree No. 4776 06/04/1954
مادة 1: تضاف الى برنامج الدورات الرياضية بين معاهد التعليم المحددة بالمرسوم رقم 3278 تاريخ 8/12/1953, الالعاب المختلفة التي يمكن اقامتها بين المعاهد, حسب برنامج تحدد فيه وزارة التربية الوطنية نوع الالعاب والمسابقات وشروط الاشتراك فيها.
مادة 2: تقام بين منتخبات المعاهد المختلفة للبنين والبنات دورات رياضية في مختلف الالعاب تحدد شروط اقامتها والاشتراك فيها بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم