All legislation

مرسوم Decree No. 4776 06/04/1954

اضافة العاب مختلفة الى برنامج الدورات الرياضية بين معاهد التعليم المحددة بالمرسوم رقم 3276 تاريخ 8-12-1953

Type
مرسوم · Decree
Number
4776
Date
06/04/1954
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1954, p. 245-246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4776 تاريخ 06/04/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى برنامج الدورات الرياضية بين معاهد التعليم المحددة بالمرسوم رقم 3278 تاريخ 8/12/1953, الالعاب المختلفة التي يمكن اقامتها بين المعاهد, حسب برنامج تحدد فيه وزارة التربية الوطنية نوع الالعاب والمسابقات وشروط الاشتراك فيها.

المادة 2

مادة 2: تقام بين منتخبات المعاهد المختلفة للبنين والبنات دورات رياضية في مختلف الالعاب تحدد شروط اقامتها والاشتراك فيها بقرار يصدره وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نقولا سالم