المادة 1
مادة 1: تحدث في وزارة الداخلية (السجون) لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجني بعقلين ودير القمر.
مرسوم Decree No. 4785 06/04/1954
مادة 1: تحدث في وزارة الداخلية (السجون) لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1954 الوظيفة الموقتة التالية: 1- طبيب اسنان لسجني بعقلين ودير القمر.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 نيسان سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية وزير المالية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: جورج هراوي