All legislation

مرسوم Decree No. 432 31/03/1983

اجازة استكمال الدراسة في بعض اقسام معهد الفنون الجميلة في محافظة الشمال

Type
مرسوم · Decree
Number
432
Date
31/03/1983
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1983, p. 427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 432 تاريخ 31/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اجيز لفرع معهد الفنون الجميلة في الشمال ان يستكمل الدراسة في الهندسة الداخلية للسنوات المنهجية الثانية والثالثة والرابعة (سنة الدبلوم) بعد التحضيرية والمؤدية الى شهادة دبلوم الدراسات العليا في الهندسة الداخلية.

المادة 2

اجيز لفرع معهد الفنون الجميلة في الشمال ان يستكمل الدراسة في قسم الرسم والتصوير للسنتين الثانية والثالثة بعد التحضيرية والمؤدية الى شهادة دبلوم الدراسات العليا في الرسم والتصوير.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 اذار سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: عصام خوري وزير المالية الامضاء: عادل حميه