المواد
مادة 1: 1- تحول سلسلة رواتب المدير العام الاداري في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وفقا لما يلي: الدرجة الراتب الحالي الراتب الجديد
1 3625 4595 2 3455 4375 3 3285 4155 4 3115 3935 5 2945 3715 6 2775 3495 ويخضع الراتب الجديد لاحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم. 2- يخصص للموظف المعني باحكام هذه المادة الراتب الجديد المقابل لراتبه دون- تعديل في الدرجة مع احتفاظه بالاقدمية المؤهلة للتدرج.
مادة 2: يرفع الحد الادنى للرواتب والاجور في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الى /925/ ل. ل. (تسعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية) في الشهر.
مادة 3: تحول سلسلة رواتب موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية موظفي مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية (الملاك المؤقت المحدد بموجب المرسوم رقم 8121 تاريخ 29/8/67 والوظائف المؤقتة المحدثة بموجب المرسوم رقم 3867 تاريخ 13/9/1972) وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم, ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, دون تعديل في الدرجة, على ان يحتفظ, من يتدرج منهم, بالقدم المؤهل للتدرج.
مادة 4: يعطى المتعاقدون في مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, والاجراء العاملون لديه, زيادة توازي قيمة الزيادة التي طرأت بموجب هذا المرسوم على رواتب موظفي المجلس الذين يتقاضون راتبا شهريا يساوي او يقارب التعويض الشهري للمتعاقد او الاجر الشهري للاجير. ويحتفظ الاجراء بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. عند تحديد الاجر الشهري للاجراء, يدور كسر النصف ليرة الى نصف ليرة, والكسر الذي يتجاوز النصف ليرة الى ليرة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات الدورية.
مادة 5: يرفع بنسبة اربعة عشر بالمائة الحد الاقصى للتعويض الاجمالي الشهري المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة السابعة من المرسوم رقم 10766 تاريخ 2/10/1962 المعدلة بالمرسوم رقم 5116 تاريخ 22/4/1982 .
مادة 6: يعمل بأحكام المادة الاولى من هذا المرسوم ابتداء من اول عام 1982 وفاقا لاحكام الفقرة 5 من المادة 31 من القانون رقم 17/82 تاريخ 15/12/1982 .
مادة 7: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 اذار سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الخوري
وزير المالية
الامضاء: عادل حميه