All legislation

قرار Decision No. 127 28/03/1983

ابطال مفعول القرار رقم 657-1 تاريخ 3-12-1974 القاضي بتجميد قرارات تحديد مواعيد الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
28/03/1983
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1983, p. 430
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 28/03/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يبطل مفعول القرار رقم 657/1 تاريخ 3/12/1974 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقاضي بتجميد قرارات الفتح والاقفال لجهة مدينة بيروت فقط.

المادة 2

يسرى على المؤسسات التجارية والصناعية مفعول جميع القرارات المتعلقة بتحديد مواعيد الفتح والاقفال السابقة في محافظة بيروت فقط, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.

المادة 3

يكلف تفتيش العمل ملاحقة مخالفي احكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

الشياح 28 اذار سنة 1982 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عدنان مروه