المادة 1
يبطل مفعول القرار رقم 657/1 تاريخ 3/12/1974 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقاضي بتجميد قرارات الفتح والاقفال لجهة مدينة بيروت فقط.
قرار Decision No. 127 28/03/1983
يبطل مفعول القرار رقم 657/1 تاريخ 3/12/1974 الصادر عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والقاضي بتجميد قرارات الفتح والاقفال لجهة مدينة بيروت فقط.
يسرى على المؤسسات التجارية والصناعية مفعول جميع القرارات المتعلقة بتحديد مواعيد الفتح والاقفال السابقة في محافظة بيروت فقط, اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يكلف تفتيش العمل ملاحقة مخالفي احكام هذا القرار.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
الشياح 28 اذار سنة 1982 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور عدنان مروه