المادة 1
مادة 1: يستوفى رسم ايداع لآلات التكييس على الارصفة في مرفأ بيروت على النحو التالي: 3 (ثلاث ) ليرات لبنانية بالمتر المربع وفي اليوم او كسره في حال تشغيل هذه الآلات ويخفض هذا الرسم بنسبة 50 % في حال عدم تشغيل هذه الآلات .
قرار Decision No. 9 26/02/1988
مادة 1: يستوفى رسم ايداع لآلات التكييس على الارصفة في مرفأ بيروت على النحو التالي: 3 (ثلاث ) ليرات لبنانية بالمتر المربع وفي اليوم او كسره في حال تشغيل هذه الآلات ويخفض هذا الرسم بنسبة 50 % في حال عدم تشغيل هذه الآلات .
مادة 2: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ تعليقه على باب الشركة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 شباط 1988 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال