All legislation

مرسوم Decree No. 5010 06/04/1994

تصديق تعديل تخطيط طريق صيدا - صور "قسم تحويرة جسر الزهراني"

Type
مرسوم · Decree
Number
5010
Date
06/04/1994
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1994, p. 468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 5010 تاريخ 06/04/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق صيدا - صور "قسم

تحويرة جسر الزهراني" المصدق بالمرسوم رقم 11713

تاريخ 04/01/1963 توفيرا للنفقات,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة

الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 8 الى الرقم 108 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق صيدا - صور "قسم تحويرة جسر الزهراني" (قضاء صيدا)"المصدق بالمرسوم رقم 11713 تاريخ 04/04/1963

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط طريق صيدا - صور "قسم تحويرة الزهراني" (قضاء صيدا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 120 كيلومتر 33ر167+2 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا دولية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى