المادة 1
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 8 الى الرقم 108 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق صيدا - صور "قسم تحويرة جسر الزهراني" (قضاء صيدا)"المصدق بالمرسوم رقم 11713 تاريخ 04/04/1963
مرسوم Decree No. 5010 06/04/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق صيدا - صور "قسم
تحويرة جسر الزهراني" المصدق بالمرسوم رقم 11713
تاريخ 04/01/1963 توفيرا للنفقات,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل
بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصديق شبكة
الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الاوتاد من الرقم 8 الى الرقم 108 المبين باللون البني على المسطح المرفق بهذا المرسوم والعائد لتخطيط طريق صيدا - صور "قسم تحويرة جسر الزهراني" (قضاء صيدا)"المصدق بالمرسوم رقم 11713 تاريخ 04/04/1963
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: صدق تخطيط طريق صيدا - صور "قسم تحويرة الزهراني" (قضاء صيدا) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 الى الوتد رقم 120 كيلومتر 33ر167+2 المبين باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الثالثة اعلاه, والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكور في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريقا دولية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى