ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد صقر سمعان المتضمن
طلبه شراء فضلة طريق في منطقة بنتاعل العقارية وضم
قسم من العقار رقم 1047 الى الاملاك العمومية
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني
رقم 1448 تاريخ 03/05/1993
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج- د-ه-و-ز-ح-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لفضلة طريق تفصل بين العقارات ذات الارقام 669 و1047 و671 من منطقة بنتاعل العقارية"(قضاء جبيل).
مادة 2: يضم الى الاملاك العمومية القسم من العقار رقم 1047 من منطقة بنتاعل العقارية المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ط-ل-م-أ) على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري