All legislation

قرار Decision No. 42 23/03/1994

تعديل القرار رقم 28/1 تاريخ 16/02/1994 المتعلق بتحديد شروط تربية وبيع فروخ اسماك نوع ترويت

Type
قرار · Decision
Number
42
Date
23/03/1994
Official Gazette
Issue 15, 14/04/1994, p. 478/479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 42 تاريخ 23/03/1994
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على القرار رقم 28/1 تاريخ 16/02/1994 المتعلق

بتحديد شروط تربية وبيع فروخ اسماك ترويت

بناء على الغاية لدى وزارة الزراعة تهدف الى تشجيع

تربية هذا النوع من السمك

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 28/1 تاريخ 16/02/1994 على الوجه التالي: النوع العمر السعر فروخ ترويت دون الثلاثة اشهر 50/ل.ل. للتربية خمسون ليرة لبنانية بدلا من /125/ل.ل. فروخ ترويت بين ثلاثة وخمسة 100/ل.ل. مئة للتربية اشهر ليرة لبنانية بدلا من /200/ ل.ل. والباقي دون اي تعديل

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 23/03/1994 وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس