ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على القرار رقم 28/1 تاريخ 16/02/1994 المتعلق
بتحديد شروط تربية وبيع فروخ اسماك ترويت
بناء على الغاية لدى وزارة الزراعة تهدف الى تشجيع
تربية هذا النوع من السمك
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 28/1 تاريخ 16/02/1994 على الوجه التالي: النوع العمر السعر فروخ ترويت دون الثلاثة اشهر 50/ل.ل. للتربية خمسون ليرة لبنانية بدلا من /125/ل.ل. فروخ ترويت بين ثلاثة وخمسة 100/ل.ل. مئة للتربية اشهر ليرة لبنانية بدلا من /200/ ل.ل. والباقي دون اي تعديل
مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 23/03/1994
وزير الزراعة
الامضاء: عادل قرطاس