ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 21/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية الحازمية رقم 31 تاريخ
17/12/1993
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي قسم التخيط المصدق بالمرسوم رقم 15198 تاريخ 07/03/1957 مع البراحات التابعة له والمبين بخطوط حمراء مائلة والمحدد بالاحرف (أ - ب) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في منطقة بعبدا العقارية (محافظة جبل لبنان).
مادة 2: صدق التخطيط المبين باللون الاصفر على نفس الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه, وذلك في منطقة بعبدا العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 نيسان 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: سليمان فرنجية
وزير الاشغال العامة
الامضاء:محمد بسام مرتضى