على مراكب النزهة
1- ضمن المياه الاقليمة:
أ- ان تتسم باسمائها وبالاحرف القانونيةالممنوحةلها, وان تحمل كافة مستنداتها الملاحية وفقا للاصول المرعية الاجراء,
ب - ان تمارس الملاحة نهارا, منذ طلوع الشمس وحتى غروبها,
والى مدى لا يتجاوز ميلا ونصف الميل من الشاطىء.
لدى الرغبة في تجاوز هذه المسافة, يجب الاستحصال في كل مرة, على اذن خطي خاص من رئيس المرفأ المعني بناء
على طلب مبرر لهذا الابحار يذكر فيه اسماء الاشخاص الموجودين على متن المركب المعني قبل الابحار ويمنع في غير حالة الانقاذ صعود اي راكب في عرض البحر من اي زورق او باخرة كما يمنع استلام اي طرد او حقيبة مهما كان نوعها.
ج - يمنع قطعا الابحار ليلا الا باذن خطي خاص من رئيس المرفأ المعني, ويحدد في كل مرة طبيعة ومدى هذا الابحار, وعلى ان لا يتجاوز نصف ميل في اي حال, وذلك بناء على طلب مبرر
من صاحب العلاقة, يذكر فيه اسماء الاشخاص الموجودين على متن المركب المعني.
2- خارج المياه الاقليمية على هذه المراكب:
ان تتسم باسمائها والاحرف القانونية الخاصة بها, وان تحمل كافة مستنداتها الملاحية وفقا للاصول, وبخاصة:
أ - الموافقات المسبقة واللازمة من كافة السلطات المرفأية المعنية (جمارك, أمن عام...)
ب - رخصة سفر من رئيس المرفأ المختص, تحدد فيها بدقة ساعة الابحار الفعلي نحو المرفأ المقصود.
ج -لائحة ببحارة المركب المعني وبسائر الاشخاص المنقولين (CREWLIST) على المركب المعني,
د - دفتر حركة يومية (LOGBOOK) مرقم الصفحات يوقعها تباعا بنهاية كل رحلة, رئيس المرفأ في لبنان او القنصل اللبناني او السلطات المرفأية في الخارج, وتدون في هذا الدفتر بكل دقة, كافة الوقائع التي حصلت خلال كل رحلة منها
ه - ساعة الابحار الفعلي من لبنان, الى المرفأ الخارجي المقصود.
و- مختلف القضايا التي تطرأ خلال الرحلة
ز- ساعة الوصول الى المرفأ المقصود, المثبتة بموجب بطاقة نزول تعطيها السلطات المختصة في هذا المرفأ ويحتفظ بصورة عنها, او بتأشيرة هذه السلطات أو القنصل اللبناني على مندرجات الدفتر وبخاصة ساعة الوصول
ح - ساعة الانطلاق الفعلي من المرفأ الخارجي نحو لبنان, المثبتة هي أيضا باذن بالابحار تعطيه السلطات البحرية المختصة في هذا المرفأ, او بتأشيرة هذه السلطات على الدفتر.
ط - ساعة الوصول الى مرفأ لبناني, المثبتة بتأشيرة رئيس المرفأ على الدفتر.