All legislation

قرار Decision No. 317 01/04/1953

التعديل رقم 232 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
01/04/1953
Official Gazette
Issue 15, 15/04/1953, p. 1003
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 01/04/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 300 تاريخ 30 كانون الثاني 1953 المتضمن التعديل رقم 222 لتعريفة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان سنة 1953 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطالله